خلافا على أهل الجاهلية، لأنهم كانوا لا يورثون الإناث.
24 - وقوله عز وجل: * (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك...) * [آية 11].
ولم يسم للاثنتين شيئا، ففي هذا أقوال:
أ - منها أنه قيل: إن فوقا ههنا زائدة، وأن المعنى: فإن كن نساء اثنتين، كما قال: * (فاضربوا فوق الأعناق) * ب - وقيل: أعطي الاثنتان الثلثين، بدليل لا بنص،