في هذه الآية أقوال:
أحدهما: أنها منسوخة.
قال سعيد بن المسيب: نسختها الميراث والوصية.
والإجماع من أكثر العلماء في هذا الوقت أنه لا يجب إعطاؤهم، وإنما هذا على جهة الندبة إلى الخير.
أي إذا حضروا فأعطوهم كما كان المتوفى يؤمر بإعطائهم.
وقال عبيدة والشعبي والزهري والحسن: هي محكمة.
قال ابن أبي نجيح: يجب أن يعطوا ما طابت به الأنفس.