وقال بهذا القول من الفقهاء أبو يوسف، وذهب إلى [أن] الآية منسوخة، نسخها قوله: * (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة) * وليس بتجارة.
16 - وقوله عز وجل: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) * [آية 7].
يروى أنهم كانوا لا يورثون النساء، وقالوا: لا يرث إلا من طاعن بالرمح، وقاتل بالسيف، فأنزل الله * (وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) *.
17 - وقوله عز وجل: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين) * [آية 8].