قال أبو جعفر: قيل: قول الحسن أشبه، لأنه لو كان ذلك لهم لتويت الحقوق، ولأن بعده * (ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله) * أي لا تملوا أن تكتبوا الحق، كان كثيرا أو قليلا، كما يقال: لأعطينك حقك، صغر أو كبر.
وقال الأخفش: * (أن تكتبوه) * فأضمر الشاهد، قال وقال * (إلى أجله) * أي إلى الأجل الذي تجوز فيه شهادته، والله أعلم.
هذا في كلام الأخفش نصا.
قال أبو جعفر: واختار محمد بن جرير قول مجاهد، أن المعنى * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * أن ذلك، إذا كانت عندك شهادة فدعيت، وهو قول سعيد بن جبير، وعطاء، وعكرمة، والشعبي، والنخعي.