وقال عمرو بن شرحبيل: فقال عمر: انتهينا، فإنها تذهب المال، والعقل.
وأهل التفسير يذهبون إلى أن المحرم لها هذا.
وقال بعض الفقهاء: المحرم لها آيتان.
إحداهما: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم).
قال أبو إسحق: الخمر هذه المجمع عليها، وقياس كل ما تحمل عملها أن يقال له خمر، وأن يكون بمنزلتها في التحريم، لأن