تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٤٨
14884 حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ العباس بن الوليد، ثنا يزد بن زريع، ثنا سعيد عن قتادة في قوله: أو صديقكم فلو دخلت على صديق ثم اكلت من طعامه بغير اذنه لكان لك حلال.
14885 قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، ثنا محمد بن علي بن الحسين، ثنا محمد بن مزاحم، ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قوله: ليس على الأعمى حرج بلغنا والله أعلم انه كان حي من الأنصار لا يأكل بعضهم عند بعض، ولا مع المريض من اجل قوله، ولا مع الضرير البصر ولا مع الأعرج، فانطلق رجل غازيا يدعى الحارث بن عمرو، واستخلف مالك بن زيد في أهله وخزائنه، فلما رجع الحارث من غزاته رأى مالكا مجهودا قد اصابه الضر فقال: ما أصابك؟ قال مالك: لم يكن عندي سعة، قال الحارث: اما تركتك في أهلي ومالي؟ قال: بلى ولكن لم يحل لي مالك ولم أكن لاكل مالا لا يحل لي، فانزل الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج الآية إلى قوله: أو صديقكم يعني الحارث بن عمرو حين خلف مالكا في أهله وماله ورحله، فجاءت الرخصة من الله والاذن لهم جميعا. قوله تعالى: ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا 14886 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا وذلك لما انزل الله يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال المسلمون: ان الله قد نهانا ان نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل الأموال، فلا يحل لاحد منا ان يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك فانزل الله بعد ذلك: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.. إلى قوله: أو ما ملكتم مفاتحه وهو الرجل موكل الرجل بضيعته والذي رخص الله ان يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشرب الماء، وكانوا ايضا يانفون ويتحرجون ان يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم فقال: ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا.
14887 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا وذلك انهم كانوا إذا سافروا جعلوا طعامهم في مكان واحد، وان غاب
(٢٦٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 ... » »»