تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٥٣
مجاهد في قوله: وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه قال: ذلك في الغزو والجمعة. واذن الامام يوم الجمعة ان يشير بيده.
14914 أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة، أخبرني محمد بن شعيب بن شابور، حدثني عثمان بن عطاد عن أبيه، واما امر جامع فامر عام.
14915 أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس قوله: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه يقول: إذا امر طاعة لله - وروى عن قتادة والضحاك نحو ذلك.
14916 قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، ثنا محمد ابن مزاحم، ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قوله: وإذا كانوا معه على امر جامع يقول: على امر طاعة يجتمعون عليها، نحو الجمعة، والنحر والفطر والجهاد، وأشباه ذلك مما ينفعهم الله به. قوله تعالى: لم يذهبوا حتى يستأذنوه 14917 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا حجاج بن محمد أنبأ ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن عبد الله بن عباس قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر.. إلى قوله: يترددون فنسختها الآية التي في سورة النور انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
14918 قرىء على يونس بن عبد الأعلى، أنبأ ابن وهب قال: وحدثني ابن جريج عن مكحول أنه قال في قول الله: وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه قال كانت الجمعة من تلك الأمور الجامعة التي يستأذن الرجل فيها قال: إذا كان ذلك وضع الرجل يده اليسرى على انفه، ثم يأتي فيشير بيده اليمنى إلى الامام، فيشير اليه الامام، فيذهب.
14919 قرىء على يونس بن عبد الأعلى، أنبأ ابن وهب، حدثني عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبيه، عن يزيد بن جابر بذلك.
(٢٦٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 ... » »»