تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٥ - الصفحة ١٧٠٣
الآخرة والأولى. وروى عن أبي العالية وعطاء وإبراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي نحو ذلك.
الوجه الثاني:
9086 حدثنا كثير بن شهاب القزويني ثنا محمد بن سعيد بن سابق ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة الآية، قال: كان يجاء بالغنيمة فتوضع فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي خمسة اسهم، فيعزل سهما منها ويقسم أربعة اسهم بين الناس - يعني لمن شهد الوقعة - ثم يضرب بيده في جميعه - يعني السهم الذين عذله - فما قبض من شيء جعله للكعبة هو الذي سمى الله، ويقول: لا تجعلوا لله نصيبا فان لله الدنيا والآخرة، ثم يعمد إلى بقية السهم فيقسمه علي خمسة اسهم: سهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسهم الذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. قوله تعالى: وللرسول 9087 حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأ عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث فيه، ثم تناول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأرض أو وبرة من بعيره فقال: والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه أو هذا الا الخمس، والخمس مردود عليكم.
9088 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول قال: خمس الله والرسول واحد يحمل فيه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن ابن عباس مرسل والشعبي والنخعي وابن بريدة والحسن البصري وقتادة انهم قالوا: سهم الله وسهم الرسول واحد.
(١٧٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 ... » »»