تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٥ - الصفحة ١٧٠٤
الوجه الثاني: انه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم:
9089 حدثنا أبي ثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم قال: سالت عبد الله بن بريدة عن قوله: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول فقال الذي لله فلنبيه، والذين للرسول لأزواجه.
الوجه الثالث:
9090 حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول قال ابن عباس: كانت الغنيمة تقسيم علي خمسة أخماس فأربعة منها بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس فربع لله وللرسول فلقربة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا.
الوجه الرابع:
9091 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو اسامة وأبو نعيم عن قيس بن مسلم قال: سالت الحسن بن محمد بن علي عن قوله: فان لله خمسة وللرسول فقال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض اختلف أصحابه من بعده، فقال بعضهم سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة واجمعوا رأيهم ان يجعلوها في الخيل والعدة في سبيل الله فكان خلافة أبى بكر وعمر رضي الله عنهما. قوله تعالى: ولذي القربى 9092 حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى قال ابن عباس: واما ذوي القربى فانا نزعم انا نحن هم فيأبى ذلك علينا قومنا.
(١٧٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 ... » »»