تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٥ - الصفحة ١٧٠٥
9093 حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنس عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبت لكم عن غسالة الأيدي، لان لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم.
9094 حدثنا أبي ثنا سهل بن عثمان ثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب، قال ابن إسحاق: قسم لهم خمس الخمس وروى عن عبد الله بن بريدة والسدي، قالا: بني عبد المطلب.
الوجه الثاني:
9095 حدثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن قيس بن مسلم قال: سالت الحسن عن قوله: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى قال: اختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين، فقال قائلون: سهم القرابة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قائلون: لقرابة الخليفة. وروى عن سعيد بن جبير وعكرمة، قالا: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم.
9096 حدثنا أبي ثنا هدبة حدثنا همام عن قتادة قال: قال الحسن في سهم ذي القربى: هو لقرابة الخلفاء وقال عكرمة هو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: واليتامى 9097 حدثنا أبي ثنا أبو صالح ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول لله: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى فكانت الغنيمة تقسم علي خمسة أخماس، وخمس واحد يقسم علي أربعة أخماس، فربع لله وللرسول ولذي القربى والربع الثاني لليتامى. قوله تعالى: والمساكين 9098 وبه عن ابن عباس في قول الله: فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس: فأربعة منها بين من قاتل عليها، وخمس واحد يقسم علي أربعة: فربع لله وللرسول ولذي القربى، والربع الثاني: لليتامى، والربع الثالث: للمساكين.
(١٧٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 ... » »»