تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٤ - الصفحة ١٠٧٦
6018 أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن يعنى الفرائض التي فرضت في امر النساء.
6019 ذكر عن قيس، عن سالم، عن سعيد قال: كان رجل له امرأة قد كبرت وعنست من الحيض وكان له منها أولاد فأراد ان يطلقها وان يتزوج، فقالت: لا تطلقني، ودعني أقوم على ولدي واقسم كل عشر ان شئت أو أكثر من ذلك ان شئت، فقال: ان كان هذا يصلح فهو أحب إلي، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: قد سمع الله ما تقول فان شاء، أجابك، قال: وانزل الله تعالى يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن فأفتاهم عما لم يسألوا عنه. قوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب 6020 قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فانزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية قال: والذي ذكر الله انه يتلى عليهم في الكتاب، الآية الأولى التي قال الله فيها وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قوله تعالى: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن 6021 حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا عبد الحميد بن صالح ثنا أبو الأحوص، عم عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الوالدان حتى يحتلموا، فانزل الله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن فانزل الله الفرائض في أول سورة النساء.
6022 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن قال: كان أهل
(١٠٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 ... » »»