تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٤ - الصفحة ١٠٧٧
الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئا، كانوا يقولون: لا تغزون ولا تغنون أو قال لا تغنون، خيرا، ففرض الله لهم الميراث حقا واجبا. قوله تعالى: ما كتب لهن 6023 حدثنا سليمان بن داود بن نصير مولى عبد الله بن جعفر، ثنا سهل بن عثمان، ثنا يحيى بن أبي زائدة، حدثني إسرائيل عن السدي، عن أبي مالك قوله: لا تؤتونهن ما كتب لهن قال: الميراث. قوله تعالى: وترغبون ان تنكحوهن 6024 حدثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة في قول الله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن قال: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل، فتشركه في ماله فيرغب عنها ان يتزوجها ويكره ان يزوجها غيره، فتشركه في ماله ويعضلها ولا يتزوجها ولا يزوجها غيره.
6025 قرأت على محمد بن عبد لله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أنبأ يونس، عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: وقول الله تعالى: وترغبون ان تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجرة حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا ان ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلى بالقسط من اجل رغبتهم عنهن.
6026 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك بها لم يقدر أحد ان يتزوجها ابدا، فان كانت جميلة وهويها تزوجها واكل مالها، وان كانت ذميمة منعها الرجال ابدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه.
6027 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، ثنا أحمد بن مفضل، ثنا أسباط عن السدي قوله: وترغبون ان تنكحوهن قال: كان جابر بن عبد الله
(١٠٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 ... » »»