تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٤ - الصفحة ١٠٧٨
الأنصاري ثم السلمي له بنت عم عمياء وكان ذميمة وكانت قد ورثت عن أبيها مالا، وكان جابر بن عبد الله يرغب عن نكاحها ولا ينكحها رهبة ان يذهب الزوج بمالها، فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكان ناس في حجورهم جواري أيضا مثل ذلك، فجعل جابر يسال: أترث الجارية إذا كانت قبيحة عمياء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، فانزل الله فيهم هذا. قوله تعالى: والمستضعفين من الولدان 6028 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس والمستضعفين من الولدان فكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله تعالى لا تؤتونهن ما كتب لهن فنهى الله عن ذلك، وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا.
6029 حدثنا سليمان بن داود بن نصير، ثنا سهل بن عثمان، ثنا يحيى بن أبي زائدة، حدثني إسرائيل عن السدي، عن أبي مالك والمستضعفين من الوالدان قال: كانوا لا يورثون الا الأكابر. قوله تعالى: وان تقوموا لليتامى بالقسط 6030 حدثنا أبو زرعة، ثنا منجاب بن الحرث، أنبأ بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: بالقسط قال: بالعدل.
6031 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله: وان تقوموا لليتامى بالقسط قال: أمروا لليتيم بالقسط: بالعدل.
6032 حدثنا أبي، ثنا إبراهيم بن موسى، أنبأ هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج، أخبرني عبد الله بن كثير الداري، عن سعيد بن جبير وان تقوموا لليتامى بالقسط كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستاثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثر بها.
6033 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، ثنا أحمد بن مفضل، ثنا أسباط، عن السدي قوله: وان تقوموا لليتامى بالقسط فامرهم الله ان يقوموا
(١٠٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 ... » »»