تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وروى عن سلمة بن الأكوع وعلقمة وعبيدة السلماني والشعبي وعطاء الخراساني وزيد بن اسلم والزهري نحو ذلك من فسر ان الآية نزلت في الحامل والمرضع، ثم نسخ.
1638 حدثنا أبي ثنا أبو سليم عبد الرحمن بن الضحاك، ثنا الوليد ثنى خليد بن دعلج عن الحسن وقتاده، ان قول الله: وعلى الذين يطيقونهفيمنعهم منه حمل أو رضاع أو نحو ذلك - مثل قول مجاهد ومحمد بن كعب قالا، ثم نسخ الله ذلك بالآية الأخرى، قوله: فمن شهد منكم الشهر إلى قوله: فعدة من أيام اخر.
ومن فسر بان الآية محكمه:
1639 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابه، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهدوعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين واحد ليست بمنسوخه، لا يرخص هذا الا للكبير الذي لا يطيق، أو مريض يعلم أنه لا يشفى.
1640 حدثنا أبي، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ عثمان بن الأسود، قال: سالت مجاهد عن امرأتي وكانت حاملا، فوافق تاسعها، شهر رمضان في حر شديد، فشكت إلى الصوم، قد شق عليها. قال: مرها فلتفطر وتطعم مسكينا كل يوم، فإذا صحت فتقض.
قال أبو محمد: واتفق قول مجاهد على ازاله القضاء عن الشيخ والزامه الفدية. وأوجب على الحامل الفدية والقضاء. وكذلك قول الحسن، وإبراهيم النخعي في أحد أقواله. وهو: قول الشافعي وأحمد بن حنبل. قوله: فديه طعام مسكين 1641 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، ثنا المحاربي، عن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس، في هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال: الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يتصدق لكل يوم نصف صاع. وروى عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومقاتل بن حيان وحسن بن صالح انه يتصدق بنصف صاع. وروى عن أبي هريرة واحد القولين عن ابن عباس ومكحول.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»