تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
ثم سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد ان يدع الطوف بهما.
والوجه الثاني:
1432 حدثنا محمد بن حسان الأزرق ثنا ابن مهدي يعني عبد الرحمن ثنا سفيان عن عاصم الأحول قال: سالت انس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كانتا من مشاعر الجاهلية، فما جاء الاسلام كرهنا ان نطوف بينهما، فانزل الله: ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فالطواف بينهما تطوع.
1433 حدثنا علي بن الحسين ثنا مسدد ثنا معتمر عن عمران بن حدير عن عكرمة قال: الصفا والمروة من مساجد الله. قوله: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما 1434 حدثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: فلا جناح عليه يعني: فلا حرج.
1435 حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ثنا عمرو بن محمد العنقزي ثنا أسباط عن السدى عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله: ان الصفا والمروة من شعائر الله انه كان في الجاهلية الشياطين تعزف أو تعزب الليل اجمع بين الصفا والمروة وكانت بينهما لهم أصنام فلما جاء الاسلام وظهر، قال المسلمون: يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة فإنه شرك كنا نصنعه في الجاهلية. فانزل الله عز وجل: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما يقول: ليس عليه اثم، ولكن له اجر. قوله: ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم 1436 حدثنا كثير بن شهاب ثنا محمد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو يعني:
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»