أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١١١
والعجلة لا يعقد على ما حلف عليه وعقد اليمين أن يعنيها على الشيء بعينه أن لا يفعل الشيء فيفعله أو ليفعلنه فلا يفعله أو لقد كان وما كان فهذا آثم وعليه الكفارة لما وصفت من أن الله عز وجل قد جعل الكفارات في عمد المأثم قال * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * وقال * (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) *
(١١١)
مفاتيح البحث: العقد (1)، الصيد (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»