أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١١١
والعجلة لا يعقد على ما حلف عليه وعقد اليمين أن يعنيها على الشيء بعينه أن لا يفعل الشيء فيفعله أو ليفعلنه فلا يفعله أو لقد كان وما كان فهذا آثم وعليه الكفارة لما وصفت من أن الله عز وجل قد جعل الكفارات في عمد المأثم قال * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * وقال * (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) *