أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٩٩
صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يبقى شيء من شحم البقر والغنم وكذلك لو ذبحها كتابي لنفسه وأباحها لمسلم لم يجز على مسلم من شحم بقر ولا غنم منها شيء ولا يجوز أن يكون شيء حلالا من جهة الذكاة لأحد حراما على غيره لأن الله عز وجل أباح ما ذكر عامة لا خاصة وهل يحرم على أهل الكتاب ما حرم عليهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الشحوم وغيرها إذا لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الشافعي قد قيل ذلك كله محرم عليهم حتى يؤمنوا
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»