أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة الأحكام وما عداها فهو الأكل بالباطل على المرء في ماله فرض من الله عز وجل لا ينبغي له التصرف فيها وشئ يعطيه يريد به وجه صاحبه ومن الباطل أن يقول احزر ما في يدي وهو لك وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله جماع ما يحل أن يأخذه الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه أحدها ما وجب على الناس في أموالهم مما ليس لهم دفعه من جناياتهم وجنايات من يعقلون عنه وما وجب عليهم بالزكاة والنذور والكفارات وما أشبه ذلك وثانيها ما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع والإجارات والهبات للثواب وما في معناها وثالثها ما أعطوا متطوعين من أموالهم التماس واحد من وجهين أحدهما طلب ثواب الله والآخر
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»