أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
كان لا يستحق به مالا لنفسه إنما يستحق به غير مال مثل الوصية والوكالة والقصاص والحدود وما أشبه ذلك فلا يجوز فيه إلا شهادة الرجال وينظر كل ما شهد به مما أخذ به المشهود له من المشهود عليه مالا فتجاز فيه شهادة النساء مع الرجال لأنه في معنى الموضع الذي أجازهن الله فيه فيجوز قياسا لا يختلف هذا القول ولا يجوز غيره والله أعلم