أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١١٢
إلى قوله * (هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره) * ومثل قوله في الظهار * (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) * ثم أمر فيه بالكفارة قال الشافعي ويجزي بكفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة قال وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد