أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١١٣
قال وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل والمرأة والصبي لأن الله عز وجل أطلقه فهو مطلق قال وليس له إذا كفر بالإطعام أن يطعم أقل من عشرة أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة قال وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة