أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١١٥
ما حلف ليفعلن فيه شيءا فقد غلب بغير فعل منه وهذا في أكثر من معنى الإكراه وقد أطلق الشافعي رحمه الله القول فيه واختار أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتج به من الكتاب والسنة قال الشافعي وهو قول عطاء إنه يطرح عن الناس الخطأ والنسيان وبهذا الإسناد قال قال الشافعي فيمن حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا فالورع أن يحنث ولا يتبين أنه يحنث لأن الرسول والكتاب غير الكلام وإن كان يكون كلاما في حال
(١١٥)
مفاتيح البحث: الغلّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»