أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٨٦
الرشد الذي يستوجبون به أن ندفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ النكاح قال وفرض الله الجهاد فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على من استكمل خمس عشرة سنة بأن أجاز ابن عمر عام الخندق ابن خمس عشرة سنة ورده عام أحد ابن أربع عشرة سنة قال فإذا بلغ الغلام الحلم والجارية المحيض غير مغلوبين على عقولهما وجبت عليهما الصلاة والفرائض كلها وإن كانا ابني أقل من خمس عشرة سنة وأمر كل واحد منهما بالصلاة إذا عقلها وإذا لم يفعلا لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ وأدبا على تركها أدبا خفيفا
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»