أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٨٤
فلا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام بحال أخبرنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ذكر الله تعالى الأذان بالصلاة فقال * (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا) * وقال تعالى * (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) * فأوجب الله عز وجل والله أعلم إتيان الجمعة وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة كما أمرنا بإتيان الجمعة وترك ا لبيع واحتمل أن يكون أذن بها لتصلى لوقتها وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا ومقيما خائفا وغير خائف وقال جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية والتي بعدها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»