أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٧٥
ثم بين له فقال إنه عمل غير صالح قال الشافعي وقال قائل آل محمد أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكأنه ذهب إلى أن الرجل يقال له ألك أهل فيقول لا وإنما يعني ليست لي زوجة قال الشافعي وهذا معنى يحتمله اللسان ولكنه معنى كلام لا يعرف إلا أن يكون له سبب كلام يدل عليه وذلك أن يقال للرجل تزوجت فيقول ما تأهلت فيعرف بأول الكلام أنه أراد تزوجت أو يقول الرجل أجنبت من أهلي فيعرف أن الجنابة إنما تكون من الزوجة فأما أن يبدأ الرجل فيقول أهلي ببلد كذا أو أنا أزور أهلي وأنا عزيز الأهل وأنا كريم الأهل فإنما يذهب الناس في هذا إلى أهل البيت وذهب ذاهبون إلى أن آل محمد صلى الله عليه وسلم قرابة محمد صلى الله عليه وسلم التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته قال الشافعي رحمه الله وإذا عد من آل الرجل ولده
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»