أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٩٠
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقصر مخرجه من المدينة إلى مكة كانت السنة في التقصير فلو أتم رجل متعمد من غير أن يخطئ من قصر لم يكن عليه شيء فأما إن أتم متعمدا منكرا للتقصير فعليه إعادة الصلاة وقرأت في رواية حرملة عن الشافعي يستحب للمسافر أن يقبل صدقة الله ويقصر فإن أتم الصلاة عن غير رغبة عن قبول رخصة الله عز وجل فلا إعادة عليه كما يكون إذا صام في السفر لا إعادة عليه وقد قال عز وجل * (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) * وكما تكون الرخصة في فدية الأذى فقد قال الله تعالى * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) * الآية فلو ترك الحلق والفدية لم يكن عليه بأس إذا لم يدعه رغبة عن رخصة أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»