أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٨٥
جاء الصلاة أن يأتيها وعليه السكينة ورخص في ترك إتيان صلاة الجماعة في العذر بما سأذكره في موضعه فأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة أن لا يحل ترك أن تصلى كل مكتوبة في جماعة حتى لا تخلو جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن تصلى فيهم صلاة الجماعة أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال الشافعي رحمه الله ذكر الله تعالى الاستئذان فقال في سياق الآية * (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم) * وقال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فلم يذكر
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»