أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
قال الشافعي كان ابنه بكرا وامرأة الآخر ثيبا فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل ثناؤه حد البكر والثيب في الزنا فدل ذلك على مثل ما قال عمر من حد الثيب في الزنا وقال في موضع آخر بهذا الإسناد فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين فإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»