أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
وأخذت منه الدية فعليه الكفارة لأن الله عز وجل إذ جعلها في الخطأ الذي وضع فيه الإثم كان العمد أولى والحجة في ذلك كتاب الله عز وجل حيث قال في الظهار منكرا من القول وزورا وجعل فيه كفارة ومن قوله * (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) * ثم جعل فيه الكفارة وذكرها أيضا في رواية المزني دون العفو وأخذ الدية