تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ٩ - الصفحة ٣٨٤
أقول: ورواه العياشي عن زراره عنه عليه السلام إلا ان فيه (مذنبون) (مكان مؤمنون). وفي المجمع في قوله تعالى: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم) الآية قال: أبو حمزة الثمالي: بلغنا انهم ثلاثة نفر من الأنصار: أبو كنانة بن عبد المنذر وثعلبة بن وديعة وأوس بن حذام تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مخرجه إلى تبوك فلما بلغهم ما أنزل الله فيمن تخلف عن نبيه صلى الله عليه وسلم أيقنوا بالهلاك وأوثقوا أنفسهم بسواري المسجد فلم يزالوا كذلك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنهم فذكر له انهم اقسموا ان لا يحلون أنفسهم حتى يكون رسول الله يحلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا أقسم لا أكون أول من حلهم إلا أن أومر فيهم بأمر.
فلما نزل: (عسى الله ان يتوب عليهم) عمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فحلهم فانطلقوا فجاءوا بأموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فخذها وتصدق بها عنا. قال: ما أمرت فيها، فنزل: (خذ من أموالهم صدقة) الآيات.
أقول: وفي هذا المعنى روايات أخرى رواها في الدر المنثور بينها اختلاف في أسامي الرجال، وفيها نزول آية الصدقة في خصوص أموالهم، ويضعفها تظافر الروايات في نزول الآية في الزكاة الواجبة.
وفيه: وروى عن أبي جعفر الباقر عليه اسلام أنها نزلت في أبى لبابة ولم يذكر غيره معه وسبب نزولها فيه ما جرى منه في بني قريظة حين قال: ان نزلتم على حكمه فهو الذبح.
وفي الكافي بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما نزلت هذه الآية: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في الناس: ان الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضة وفرض الصدقة من الإبل والبقر والغنم، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب فنادى بهم بذلك في شهر رمضان، وعفى لهم عما سوى ذلك.
قال: ثم لم يفرض لشئ من أموالهم حتى حال عليه الحول من قابل فصاموا
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست