عليه السلام عن المجوس أكان لهم شئ؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل مكة: ان أسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان. فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب.
فكتبوا إليه - يريدون بذلك تكذيبه -: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم اخذت الجزية من مجوس هجر. فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه. أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر الف جلد ثور.
أقول: وفي هذه المعاني روايات أخرى مودعة في جوامع الحديث واستيفاء الكلام في مسائل الجزية والخراج وغيرهما في الفقه.
وفي الدر المنثور اخرج ابن عساكر عن أبي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
القتال قتالان: قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقتال الفئة الباغية حتى تفئ إلى أمر الله فإذا فاءت أعطيت العدل.
وفيه اخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) الآية قال:
نزلت هذه حين أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بغزوة تبوك.
أقول: وقد تقدمت الروايات في ذيل آية المباهلة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الجزية على نصارى نجران، وكان ذلك على ما دل عليه أمثل الروايات سنة ست من الهجرة قبل غزوة تبوك بسنين، وكذا دعوته صلى الله عليه وآله وسلم ملوك الروم ومصر والعجم وهم من أهل الكتاب كانت سنة ست.
وفيه اخرج ابن أبى شيبة عن الزهري قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجزية من مجوس أهل هجر ومن يهود اليمن ونصاراهم من كل حالم دينار.
وفيه اخرج مالك والشافعي وأبو عبيد في كتاب الأموال وابن أبى شيبة عن جعفر عن أبيه ان عمر بن الخطاب استشار الناس في المجوس في الجزية فقال عبد الرحمن ابن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
وفيه اخرج عبد الرزاق في المصنف عن علي بن أبي طالب: انه سئل عن اخذ