المأمور به تجوز والمكروه مثله في الأول ومقابل الثاني ويطلق على الحرام وترك الأولى أيضا ويع في نذر ما أمر به ونهى عنه اثباتا ونفيا فصل المباح غير واجب خلافا للكعبي لنا تغايرهما ذاتا والاجماع وتأويله بذات الفعل بعيد وكونه ترك الحرام أو مقدمة له انما هو إذا قصد وترك لا مطلقا فان أراد الكلية منعناها أو الجزئية لم ينفعه قيل فيتوقف تركه على عدم السوق إليه أو أحد الأضداد فيريد البدل قلنا إذا انتفى شرطه ترتب الترك عليه ولا اثر للضد قيل المؤثر عدم العلة وهو في ضمن انتفاء الشرط ووجود المانع قلنا عدم المركب يستند إلى السابق من الاعدام قيل فإذا وجد توقف تركه على الضد فينقلب واجبا قلنا الانقلاب في صورة تعارض جايز والمبحث انتفاء المباح رأسا والايراد بلزوم الدور لتمانع الضدين مشترك والحل ان الدور معي أو عدم المانع من مقارنات العلة فلا
(٢٤)