تقبل المنع ويلزمه ترتب الاثم على الترك ووجوب أصله ان لم يقدر عليه مم كلزوم التكليف بالمحال ان تركه وامتناعه حرام لا ينافي المقدورية لاستناده إلى اختياره فلا نقض ولنا ورود المدح والذم على فعله وتركه في بعض الظواهر والقطع بتعلق إرادة الامر بايجاد ما توقف عليه مراده اجمالا أو تفصيلا وايجاب تركه لترك الواجب وعلة القبيح قبيحة واستلزام فعله الثواب لنقل الاجماع وبضميمة ثبت وجوبه وتوقف الواجب عليه فيمتنع تركه فيكون واجبا ونقل الاجماع على وجوب تحصيل الواجب فإن لم يجب ما يحصل به لزم التناقض وذم العبد بترك ما أمر به سيده متعذرا بفقد مقدمه يقتدر تحصيلها والايراد على الكل ان غاية ما يفيده الوجوب العقلي أو التبعي دون ترتب الاثم على الترك ودفع باستلزامهما وشبهة الكعبي مدفوعة بما مر وهو في التأثيم بتركه كاجزاء المركب و جواز التصريح بخلافه من العارف بالتوقف مم ومن غيره غير
(٢٧)