ولا يلزم تعدد الامارات لواحد أو بواحد لا بعينه ان تساوت الافراد بأعلاها أو أدناها ان تفاوتت ولا يلزم علية مبهم لمعين على أن بطلانها لم يثبت والفائدة في ترتب الثواب والوصية بأعلاها ويصح تحريم واحد لا بعينه كندبه كاحدي الأختين ونذر أحد الشيئين بلا صيغة و هو كالمخير والخيرة بين ندب وواجب كالانظار والصدقة لا الحرمة والإباحة وتخيير النبي (ص) ليلة الاسراء بين الخمر و اللبن لو ثبت لا يفيده والموسع بما فضل وقته عليه في اي جزء منه شاء لاطلاق التقييد لا في أوله وبعده قضاء ولا في آخره وقبله ندب أو مراعى للتحكم ولزوم الاثم بالتأخير و البطلان بالتقديم والصحة معه في بعض الوارد منصوصة وما يثبتها بنفسه لدلالته على الوقتية ولا يلزم بدلية العزم عن الفعل ان اخره لا لايجابها الاكتفاء به ومخالفته لمبدله في الوسط لأنها لتأخيره إلى الضيق لا لنفسه ولا للجزم بامتثال
(٢٢)