النهي عن عبادة ما عملوه فان عمم الاقتضاء وهو الحق دخل معه أيضا ولا نقض وما تضمنه لا يتحصل الا به فلا خارج له مثل كتب عليكم الصيام ولله على الناس فلا يخرج عن الانشاء وخبريته باعتبار آخر كبعض القصص وان خص بالصريح خرج الوضعي ومثل من يقتل مؤمنا وأخيرتي زلزال وهو تحكم واحتجاج السلف بمثلها شايع والاجماع على خلافه ان ثبت فيختص بأحد الاعتبارين وقيل الحكم خطاب الشئ بفائدة شرعية وفيه الدوران فسرب بمتعلق الحكم والا انتقض طردا بالاخبار عن المغيبات ولاستقامته زيد يختص به اي لا يحصل الا به لأنه انشاء فلا خارج له وان فسرت بما يحصل به استقام بدونه فان اقتضى الفعل فاما يمنع الترك فوجوب أولا فندب أو الترك فاما ما يمنع الفعل فحرمة أولا فكراهة والا فان خير فإباحة والا فوضعي وأيضا إن كان طلب فعل أو ترك يستحق الذم بالمخالفة فوجوب
(١٨)