القرينة المصححة كافية لا مجازا لان المستعمل فيه كل واحد لا المجموع واعتبار الوحدة في الوضع مم فلا علاقة ويع في بيع طفل ملكه كافر باسلام جده فصل الحقيقة الشرعية ثابتة لحصولها بالتبادر ونفي السلب وثبوتهما في مثل الصلاة والزكاة ظاهر والنقل غير لازم والضرورة قاضية بحصولهما في عصر الشركة بعد استعمال مدة فمنعه فيه ضعيف ولا يلزم عدم عربية القرآن بوجوه مثبتة ويراد بالشركة هنا ما يعم وحججه والدينية أخص منها لأنها مالا يعرفه أهل اللغة والمعتزلة خصصوها بأسماء الذوات والصفات بلا حجة واثبتوها بقياسات ضعيفة وتقدم على العرفية للناسخية وهي على اللغوية للاعرفية فيحمل الدينار والدابة على الذهب والفرس قاعدة الشركة المبهمة في الاحكام تحمل على الشركة في الافراد السابعة ان وجدت والا فعلى الجميع أو يتوقف ويع في نحو الطواف بالبيت صلاة وكذا في لفظ المنزلة فصل النقل خلاف الأصل وثبوته
(١١)