أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحل دماؤهم وقتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، ومن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
وفي الكافي، والفقيه: عنه عليه السلام جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه (1) ولا من المغلوب على عقله.
وفيهما، والعياشي، والقمي: عنه عليه السلام أنه سئل ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الأمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، وما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإن الله وتعالى قال: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث (2) لما يؤخذ منه، لا حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم بذلك فيسلم.
وفيهما: عن الباقر عليه السلام في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا.
(30) وقالت اليهود عزير ابن الله: إنما قال ذلك بعضهم ولم يقله كلهم.
في الاحتجاج: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه طالبهم بالحجة، فقالوا:
لأنه أحيى لبني إسرائيل التوراة بعدما ذهبت ولم يفعل بها هذا إلا لأنه ابنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف صار عزير ابن الله دون موسى؟ وهو الذي جاءهم بالتوراة ورأوا منه من المعجزات ما قد علمتم، فإن كان عزير ابن الله لما ظهر من إكرامه من إحياء التوراة، فلقد كان موسى بالنبوة أحق وأولى، الحديث. وقالت النصارى المسيح ابن الله:
وهو أيضا قول بعضهم.