قوله تعالى (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) إلى قوله (وإن كن أولات حمل) الآية. قال أحمد:
لا يخفى على المتأمل لهذه الآي أن المبتوتة غير الحامل لا نفقة لها لأن الآي سيقت لبيان الواجب فأوجب السكنى لكل معتدة تقدم ذكرها ولم يوجب سواها ثم استثنى الحوامل فخصهن بإيجاب النفقة لهن حتى يضعن حملهن وليس بعد هذا البيان بيان، والقول بعد ذلك بوجوب النفقة لكل معتدة مبتوتة حاملا أو غير حامل لا يخفى منافرته لنظم الآية والزمخشري نصر مذهب أبي حنيفة فقال فائدة تخصيص الحوامل بالذكر أن الحمل ربما طال أمده فيتوهم متوهم أن النفقة لا تجب بطوله فخصت بالذكر تنبيها على قطع هذا الوهم وغرض الزمخشري بذلك أن يحمل التخصيص على.