الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ٤ - الصفحة ١١٨
- يا ليتني قدمت لحياتي - وإنما تمنى أن لو عمل عملا في حياته وقراءته عليه الصلاة والسلام " في قبل عدتهن " تحقق ذلك. فإن قيل: الشئ جزء منه وداخل فيه، وفى صفة مسح الرأس - فأقبل بهما وأدبر - أي مسح قبل الرأس وهو مقدمها، فحينئذ قيل العدة جزء منها وهو الطهر. عاد كلامه، قال (والمراد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه إلى آخره) قال أحمد: الأمر كما نقله وضابط السنة عند مالك أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه واحدة وهى غير معتدة والآية تدل لمذهبه على تأويل المتقدمين جميعا، أما على تأويل الزمخشري وتفسيره المقيد بالاستقبال فلأن الطلاق المأمور به أي المأذون فيه في الآية مقيد بوقت تكون العدة مستقبلة بالنسبة إليه وهذا يأبى وقوع الطلاق في أثناء العدة الماضي بعضها، وأما على تأويلنا فلأنه مقيد بزمان يكون أولا للعدة وقبلا لها وهذا يأبى من وقوعه مرادفا في الطهر الثاني والثالث غير أن البدعة عند مالك تتفاوت فلا جرم قال إن طلقها في الحيض أجبر على الرجعة فإن أبى ارتجع عليه الحاكم وإن طلقها في طهر مسها فيه أو أردف الطلاق لم يجبره.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 112 113 114 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»