الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ٤ - الصفحة ١٠٥
قوله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) قال (استدل بذلك على مذهب أبي حنيفة رحمه الله الخ) قال أحمد: ولا دليل فيه فإن العرب تسمى الشئ باسم بعض ما يشتمل عليه، كما سميت الصلاة مرة قرآنا ومرة سجودا ومرة ركوعا لأنها مشتملة على ذلك، فكذلك الخطبة لما كانت مشتملة على ذكر الله سميت به، ولا يلزم أن يكون كذلك كل ما اشتملت عليه لا سيما والمسمى خطبة عند العرب لابد وأن يزيد على القدر الذي اكتفى به أبو حنيفة.
قال بعض أصحاب مالك رحمه الله: أقلها حمد الله والصلاة على نبيه وتحذير وتبشير وقرآن، ثم أتبع الزمخشري الاستدلال على مذهب أبي حنيفة بالآية بأثر عن عثمان وهو أنه صعد المنبر فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعد ان لهذا المقام مقالا، وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وستأتيكم الخطب ثم نزل، وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد انتهى كلامه. قال أحمد: ساه بلا اشتباه، فإن عثمان لم يصدر ذلك منه في خطبة الجمعة، وإنما كان ذلك في ابتداء خلافته وصعوده المنبر للبيعة، وكانت عادة العرب الخطب في المهمات: ألا ترى إلى قوله وستأتيكم بعد ذلك الخطب، فإن ذلك يحقق أن مقالته هذه ليست بخطبه ولو كان في الجمعة لكان تاركا للخطبة بالكلية، وهى منقولة في التاريخ أنه أرتج عليه فقال: سيجعل الله بعد عسر يسرا وبعد عي بيانا، وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وستأتيكم الخطب. عاد كلامه، قال (إن قلت: كيف فسر ذكر الله بالخطبة وفيها ذكر غير الله؟ وأجاب بأن ذكر رسول الله والصحابة والخلفاء الراشدين الخ) قال أحمد: الدعاء للسلطان
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 105 106 107 108 109 112 ... » »»