الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ٤ - الصفحة ٩٣
المؤمنة والكافر إلى الحرمة لابد وأن يتعلق بفعل أحدهما أو كليهما إذ هو حكم، فإن تعلق بفعل كل واحد منهما أعني التمكين من المرأة والفعل من الرجل تحقق خطاب الكافر بالحرمة وتعليقه بفعل المرأة دون فعل الرجل يأباه نظم الآية فإنه نفى الحل من الجهتين جميعا، ولو كان كذلك لكفى قوله - ولا هم يحلون لهن - والتحقيق الممتحن على قواعد الأصول هو ما نذكره إن شاء الله تعالى، فنقول: كل من فعلى المؤمنة والكافر ينفى عنه الحل بالتفسير اللائق، فأما فعل المؤمنة وهو التمكين فلا شك في تعلق الحرمة للشرع باعتبار أنها مخاطبة بأن لا يحصل في الوجود على وجه لو حصل لكانت متوعدة على حصوله، وأما فعل الكافر وهو الوطء مثلا فمنفى حله باعتبار أن الشرع قصد إلى أن لا يحصل الوطء لما يشتمل عليه من المفسدة، وللشرع قصد في أن لا تقع المفاسد، وليس الكافر موردا للخطاب ولكن الأئمة مثلا أو من يقوم مقامهم مخاطبون بأن يمنعوا الكافر كي لا يقع هذا الفعل المنطوى على المفسدة في نظر الشرع، فكلا الفعلين إذا من جانب المرأة والرجل غرض في أن لا يقع، لكن مورد الخطاب المنطوى على السلامة من المفسدة في حق المرأة هي وفى حق الكافر الأئمة مثلا، ويتفق المختلفون فيه في خطاب الكفار على أن للشرع غرضا في أن لا تحصل المفاسد في الوجود، ألا ترى أن الكفار إذا جهر بالفساد بين المسلمين يتفق على وجوب
(٩٣)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 90 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»