الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ٣ - الصفحة ٧٦
قوله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن). قرر الزمخشري هذه الآية على ظاهرها. ويظهر لي والله أعلم أن قوله تعالى - غير متبرجات بزينة - من باب: * على لأحب لا يهتدى بمناره * أي لا منار فيه فيتهدى به وكذلك المراد هنا، والقواعد من النساء اللاتي لا زينة لهن فيتبرجن بها لان الكلام فيمن هي بهذه المثابة وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء استعفافهم عن وضع الثياب خير لهن فما ظنك بذوات الزينة من الثياب، وأبلغ ما في ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من الاستعفاف إيذانا بأن وضع الثياب لا مدخل له في العفة، هذا في القواعد فكيف بالكواعب والله أعلم.
(٧٦)
مفاتيح البحث: الزمخشري (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 71 76 77 78 80 81 83 ... » »»