قوله تعالى (ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) قال (معناه: ان نفير الكافة لطلب العلم غير ممكن الخ) قال احمد: قوله - وما كان المؤمنون لينفروا كافة - على التفسير الأول أمر لا نهى، وعلى الثاني خبر والمراد به النهى، لأنه في الأول راجع إلى تنفير أهل البوادي إلى المدينة للتفقه، وهذا لو أمكن الجميع فعله لكان جائزا أو واجبا، وان لم يمكن وجب على بعضهم القيام عن باقيهم على طريق وجوب الكفاية. واما في الثاني فلان المؤمنين نفروا من المدينة للجهاد أجمعين، وكان ذلك ممكنا بل واقعا فنهوا عن اطراح التفقه بالكلية وأمروا به أمر كفاية، والله أعلم. قال أحمد:
ولا أجد في تأخري عن حضور الغزاة عذرا إلا صرف الهمة لتحرير هذا المصنف. فإني تفقهت في أصل الدين وقواعد العقائد مؤيدا بآيات الكتاب العزيز، مع ما اشتمل عليه من صيانة حوزتها من مكايد أهل البدع والأهواء، وأنا مع ذلك أرجو من الله حسن التوجه، بلغنا الله الخير ووفقنا لما يرضيه، وجعل أعمالنا خالصة لوجهة الكريم.
قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة) قال (القتال واجب مع