الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
قوله تعالى (حتى يعطوا الجزية عن يد) قال (إما أن يراد به المعطى أو الآخذ الخ) قال أحمد: فيكون كاليد في قوله عليه الصلاة والسلام " لا تبيعوا الذهب: إلى قوله: إلا يدا بيد ". عاد كلامه قال (وإن أريد به الآخذ فمعناه حتى يعطوها الخ) قال أحمد: وهذا الوجه أملأ بالفائدة، والله أعلم.