وطوى الثلث الآخر، وكان الرجل لو جنى كل جناية ثم لجأ إلى الحرم لم يطلب، وقيل: إنه خبر معناه الأمر، فمن وجب عليه حد فلاذ بالحرم لا يبايع ولا يعامل حتى يخرج فيقام عليه الحد ولا يتعرض له فيه (1)، وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام) (2)، وروي أيضا: أن من دخله عارفا بما أوجبه الله عليه كان آمنا في الآخرة من النار (3).
* (ولله على الناس حج البيت) * وقرئ بكسر الحاء * (من استطاع إليه سبيلا) * فيه أنواع من التوكيد والتشديد في الحج، فإن قوله: * (ولله على الناس حج البيت) * يدل على أنه حق واجب في رقاب الناس لا يخرجون عن عهدته، ثم أبدل عنه * (من استطاع إليه سبيلا) * إيضاحا بعد الإبهام وتفصيلا بعد الإجمال، ثم قال: * (ومن كفر) * مكان قوله: " ومن لم يحج " تغليظا على تارك الحج كما جاء في الحديث: " من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر " (4)، ثم قال: * (فإن الله غنى عن العلمين) * ولم يقل " عنه " ليكون بدلالته على الاستغناء الكامل أدل على عظم سخط الله الذي وقع الاستغناء عبارة عنه، وفي الأثر: " لو ترك الناس الحج عاما واحدا ما نوظروا " (5) أي: ما أمهلوا.
سورة آل عمران / 98 - 101 * (قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون (98) قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن