المراد به قرابة كل انسان. والأول أظهر، لأنه خطاب للنبي صلى الله عليه وآله " والمسكين وابن السبيل " تقديره واعط - أيضا - المسكين، وهو الفقير، وابن السبيل وهو المنقطع به حقوقهم التي جعلها الله لهم في الصدقات وغيرها، والخطاب وإن كان متوجها إلى النبي صلى الله عليه وآله فهو متوجه إلى جميع المكلفين.
ثم قال " ذلك خير " يعني اعطاء الحقوق المستحقة خير " للذين يريدون وجه الله " بالاعطاء دون الرياء والسمعة " وأولئك هم المفلحون " الفائزون بثواب الله. ثم قال " وما اتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس " قال ابن عباس:
هو اعطاء الرجل العطية ليعطى أكثر منها لأنه لم يرد بها طاعة الله. وقال ابن عباس: وأبو جعفر الربوا رباءان أحدهما - حلال، والآخر حرام، فالأول هو ان يعطي الانسان غيره شيئا لا يطلب أكثر منه فهو مباح، ولا يربوا عند الله. والآخر - الربوا الحرام. وقال ابن طاوس عن أبيه: إذا أهدى الرجل الهدية ليهدى له أفضل منها فليس فيه أجر ولا وزر، وكلما فعله الفاعل على أن حسن للشهوة فليس فيه حد ولا أجر، وشهوته وشهوة غيره في هذا سواء.
وقيل: المعني في الآية التزهيد في الربو، والترغيب في اعطاء الزكاة وقال الحسن:
هو كقوله " يمحق الله الربوا ويربي الصدقات " (1) ولا خير في العطية إذا لم يرد بها وجه الله. وقال الجبائي: وما أتيتم من ربا لتربوا بذلك أموالكم " فلا يربو " لأنه لا يملكه المرابي بل هو لصاحبه، ولا يربو " عند الله " لأنه يستحق به العقاب، واعطاء المال قد يقع على وجوه كثيرة فمنه إعطاؤه على وجه الصدقة.
ومنه اعطاؤه على وجه الهدية. ومنه الصلة. ومنه الودائع. ومن ذلك قضاء