التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤٣٤
واختلفوا في الامر بالكتابة مع طلب المملوك لذلك وعلم مولاه أن فيه خيرا. فقال عطاء:
هو الفرض. وقال مالك، والثوري، وابن زيد: هو على الندب. وهو مذهبنا.
وقوله " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " أمر من الله تعالى أن يعطي السيد مكاتبه من ماله الذي أنعم الله عليه، بأن يحط شيئا منه. وروى عبد الرحمن السلمي عن علي (ع) أنه قال: يحط عنه ربع مال الكتابة. وقال سفيان أحب ان يعطيه الربع، أو أقل، وليس بواجب وقال ابن عباس وعطاء وقتادة: أمره بأن يضع عنه من مال الكتابة شيئا. وقال الحسن وإبراهيم: حثه الله تعالى على معونته. وقال قوم: المعنى آتوهم سهمهم من الصدقة الذي ذكره في قوله " وفي الرقاب " (1) ذكره ابن زيد عن أبيه، وهو مذهبنا.
واختلفوا في الحط عنه، فقال قوم: هو واجب. وقال آخرون - وهو الصحيح - انه مرغب فيه.
وقوله " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا " نهي عن اكراه الأمة على الزنا. قال جابر بن عبد الله: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، حين اكره أمته مسيكة على الزنا، وهذا نهي عام لكل مكلف عن أن يكره أمته على الزنا طلبا لمهرها وكسبها. وقوله " ان أردن تحصنا " صورته صورة الشرط وليس بشرط وإنما ذكر لعظم الافحاش في الاكراه على ذلك. وقيل: انها نزلت على سبب فوقع النهي عن المعني على تلك الصفة.
وقوله " ومن يكرههن " يعني على الفاحشة " فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم " اي لهن " غفور رحيم " ان وقع منها صغير في ذلك، والوزر على المكره.

(1) سورة 9 التوبة آية 61
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست