التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٥٩
رحيم (69) آية.
أباح الله تعالى للمؤمنين بهذه الآية أن يأكلوا مما غنموه من أموال المشركين بالقهر من دار الحرب. ولفظه وإن كان لفظ الامر. فالمراد به الإباحة ورفع الحظر.
والغنيمة ما أخذ من دار الحرب بالقهر. والفئ ما رجع إلى المسلمين، وانتقل إليهم من المشركين. والاكل تناول الطعام بالفم مع المضغ والبلع، فمتى فعل الصائم هذا فقد أكل في الحقيقة. والفرق بين الحلال والمباح ان الحلال من حل العقد في التحريم والمباح من التوسعة في الفعل وان اجتمعا في الحل والطيب المستلذ، وشبه الحلال به فسمي طيبا. واللذة نيل المشتهى. قال الزجاج: الفاء في قوله " فكلوا " على تقدير قد أحللت لكم الفداء فكلوه.
وقوله " واتقوا الله " معناه اتقوا معاصيه فان الله غفور رحيم لمن اطاعه وترك معاصيه.
قوله تعالى:
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم (70) آية قرأ أبو عمرو وحده من السبعة وأبو جعفر " الأسارى " الباقون " الاسرى " وأبو عمرو جمع المذهبين في الأول والثاني. وحمله الباقون على النظير في المعنى.
وقد فسرنا فيما مضي الأسير من اخذ من دار الحرب من أهلها، ولو اخذ مسلم لكان قد فك اسره. خاطب الله بهذه الآية نبيه صلى الله عليه وآله وأمره ان يقول لمن حصل في يده من الاسرى يعني من حصل في وثاقه وسماه في يده لأنه بمنزلة ما
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست