التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٢
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ".
والصلاة على الأموات فرض على الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين.
وأقل من يسقط به الفرض واحد وهي دعاء ليس فيها قراءة ولا تسبيح، وفيه خلاف.
وفيها خمس تكبيرات عندنا، وعند الفقهاء أربع تكبيرات، فالتكبيرة الأولى يشهد بعدها الشهادتين ويكبر بالثانية، ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وآله ويكبر الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويكبر الرابعة ويدعوا للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا، ويكبر الخامسة ويقف يومي إلى يمينه حتى ترفع الجنازة، وليس فيها تسليم. وسمعت أبا الطيب الطبري وكان امام أصحاب الشافعي يقول: الخلاف بيننا وبينكم في عبارة، لان عندكم ينصرف بالخامسة. وعندنا بالتسليم، فجعلتم مكان التسليم التكبير. وذلك خلاف في عبارة.
وقوله " مات " موضع (مات) جر لأنه صفة ل‍ (أحد) لان تقديره على أحد ميت منهم و " أبدا " منصوب متصل، و (أحد) هذه هي التي تكون في النفي دون الايجاب لأنه يصح النهي عن الصلاة عليهم مجتمعين ومتفرقين، كما يصح في النفي ولا يمكن في الايجاب لأنه كنفي الضدين في حال واحدة، فإنه لا يصح اثباتها في حال أصلا. والقبر حفرة يدفن فيها الميت، تقول: قبرته أقبره قبرا فأنا قابر وهو مقبور وأقبرت فلانا إقبارا إذا جعلته بقبره.
وقوله " إنهم كفروا بالله ورسوله " والمعنى إنما نهيتك عن الصلاة عليهم لأنهم كفروا بالله ورسوله، فهي للتعليل، وإنما كسرت لتحقيق الاخبار بأنهم على الصفة التي ذكرها وأنهم " ماتوا وهم فاسقون " اي خارجون عن طاعة الله إلى معصيته.
قوله تعالى:
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست