المنقطع به فإنه يعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده من غير أن يكون دينا عليه، وهو قول مجاهد وقتادة قال الشاعر:
انا ابن الحرب ربتني وليدا * إلى أن شبت واكتهلت لداتي (1) وقال بعضهم: جعل الله الزكاة لامرين: أحدهما - سد خلة. والاخر - تقوية ومعونة لعز الاسلام. واستدل بذلك على أن المؤلفة قلوبهم في كل زمان.
واختلفوا في مقدار ما يعطى الجابي للصدقة، فقال مجاهد والضحاك: يعطى الثمن بلا زيادة. وقال عبد الله بن عمر بن العاص والحسن وابن زيد: هو على قدر عمالته، وهو المروي في اخبارنا. وقال ابن عباس وحذيفة وعمر بن الخطاب وعطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير، وهو قول ابن جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ان لقاسم الزكاة ان يضعها في اي الأصناف شاء. وكان بعض المتأخرين لا يضعها الا في سبعة أصناف لان المؤلفة قد انقرضوا. وان قسمها الانسان عن نفسه، ففي ستة لأنه بطل سهم العامل، وزعم أنه لا يجزي في كل صنف أقل من ثلاثة. وعندنا ان سهم المؤلفة والسعاة وسهم الجهاد قد سقط اليوم، ويقسم في الخمسة الباقية كما يشاء رب المال وان وضعها في فرقة منهم جاز.
وقوله " فريضة من الله " نصب على المصدر اي فرض ذلك فريضة وكان يجوز الرفع على الابتداء ولم يقرأ به، ومعناه ان ما فرضه الله وقدره واجب عليكم.
وقوله " والله عليم حكيم " معناه عالم بمصالحكم حكيم فيما يوجبه عليكم من اخراج الصدقات وغير ذلك.
قوله تعالى:
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين